بدون تعليق:
198 السؤال:
أود أن أطرح رأيا بشأن زواج المتعة ، فأنا إمرأة متزوجة وأرى بأن جواز زواج المتعة فيه إجحاف للمرأة ، لأنه جائز دون ضوابط .. أليس من الأفضل أن يحدد بنساء عفيفات ، وليس كما يقال بأنه جائز مع المرأة الفاسقة الزانية ، ولكن غير مشهورة بالزنا حتى وإن زنا هو بها ؟.. أليس في هذا الأمر إتاحة للرجل بالتمتع بأي أمرأة دون أصل ، أو من الشارع ، أو غير شريفة ؟.. أليس في هذا الأمر نشر للمفسدة وجعل جميع الرجال يتمتعون مع أي إمرأة بين فترة وأخرى ؟.. أليس من الأفضل أن تباح المتعة ضمن ضوابط منها صفات المرأة ، وسبب تمتعه كأسباب تعدد الزوجات مثلاََ ، وعددالنساء ؟ وأرى أن هذا الزواج تحكمه الغريزة الحيوانية حيث لا تربطه بالمرأة أي ود ، وفي هذا إختلاط للأنساب ودعوة للشباب للتمتع وفي وجود الزوجة ، وبدون سبب .. إنه برأيي ظلم لكرامة المرأة ، لذلك أطرح هذا السؤال وأتمنى الإجابة عنه بالتفصيل لو سمحتم .. ما الحكمة من جواز زواج المتعة ؟.. وما هي ضوابطها ؟.. وهل يقيد بعدد من النساء ؟.. وماالدليل على جوازه من السنة والكتاب ؟.. وهل هو جائز عند جميع العلماء ؟ أرجو أن يتسع صدر سماحتكم لسماع رأيي ، فأنا لا أنكر مسائل الشرع ، ولكن أقول رأي إمرأة شيعية .
الفتوى:
ليس كذلك ، بل له حدود وضوابط قد عينها الشارع .. والاحكام الشرعية لا تتبع ما يستحسنه الناس ، او يستقبلونه .. والتمتع بمن زنى بها الرجل مخالف للاحتياط الوجوبي ، إلا بعد توبتها .. وزواج المتعة يسد باب الفساد ولا يفتحه ، ولايتيح الفرصة لأي تمتع .. وأما انه تحكمه الغريزة الحيوانية فلا يضر ، والزواج الدائم أيضاً كذلك غالباً .. وضوابط نكاح المتعة مذكورة في الرسالة العملية ، ولا يتقيد بعدد ، ويجوز بإجماع علماء الشيعة ، والروايات في ذلك كثيرة في كتب العامة والخاصة ، وفسرت به الآية : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن ) .
201 السؤال:
هل يجوز أن تمتعهن المرأة ، أو الفتاة زواج المتعة كمهنة ضمن الضوابط الشرعية تعيش وتتكسب من خلالها ؟
الفتوى:
يجوز .
المصدر: http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?Tz...4365&181&210&7
__________________198 السؤال:
أود أن أطرح رأيا بشأن زواج المتعة ، فأنا إمرأة متزوجة وأرى بأن جواز زواج المتعة فيه إجحاف للمرأة ، لأنه جائز دون ضوابط .. أليس من الأفضل أن يحدد بنساء عفيفات ، وليس كما يقال بأنه جائز مع المرأة الفاسقة الزانية ، ولكن غير مشهورة بالزنا حتى وإن زنا هو بها ؟.. أليس في هذا الأمر إتاحة للرجل بالتمتع بأي أمرأة دون أصل ، أو من الشارع ، أو غير شريفة ؟.. أليس في هذا الأمر نشر للمفسدة وجعل جميع الرجال يتمتعون مع أي إمرأة بين فترة وأخرى ؟.. أليس من الأفضل أن تباح المتعة ضمن ضوابط منها صفات المرأة ، وسبب تمتعه كأسباب تعدد الزوجات مثلاََ ، وعددالنساء ؟ وأرى أن هذا الزواج تحكمه الغريزة الحيوانية حيث لا تربطه بالمرأة أي ود ، وفي هذا إختلاط للأنساب ودعوة للشباب للتمتع وفي وجود الزوجة ، وبدون سبب .. إنه برأيي ظلم لكرامة المرأة ، لذلك أطرح هذا السؤال وأتمنى الإجابة عنه بالتفصيل لو سمحتم .. ما الحكمة من جواز زواج المتعة ؟.. وما هي ضوابطها ؟.. وهل يقيد بعدد من النساء ؟.. وماالدليل على جوازه من السنة والكتاب ؟.. وهل هو جائز عند جميع العلماء ؟ أرجو أن يتسع صدر سماحتكم لسماع رأيي ، فأنا لا أنكر مسائل الشرع ، ولكن أقول رأي إمرأة شيعية .
الفتوى:
ليس كذلك ، بل له حدود وضوابط قد عينها الشارع .. والاحكام الشرعية لا تتبع ما يستحسنه الناس ، او يستقبلونه .. والتمتع بمن زنى بها الرجل مخالف للاحتياط الوجوبي ، إلا بعد توبتها .. وزواج المتعة يسد باب الفساد ولا يفتحه ، ولايتيح الفرصة لأي تمتع .. وأما انه تحكمه الغريزة الحيوانية فلا يضر ، والزواج الدائم أيضاً كذلك غالباً .. وضوابط نكاح المتعة مذكورة في الرسالة العملية ، ولا يتقيد بعدد ، ويجوز بإجماع علماء الشيعة ، والروايات في ذلك كثيرة في كتب العامة والخاصة ، وفسرت به الآية : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن ) .
201 السؤال:
هل يجوز أن تمتعهن المرأة ، أو الفتاة زواج المتعة كمهنة ضمن الضوابط الشرعية تعيش وتتكسب من خلالها ؟
الفتوى:
يجوز .
المصدر: http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?Tz...4365&181&210&7
0 التعليقات:
إرسال تعليق